أيضا صحيحا، لأنه لا مانع يمنع منه، وقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " ولم يفصل، والأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل (1).
وقال ابن الجنيد: والهبة على العوض المشترطة عينه كالبيع، فإن لم يعينه ولا أوجب على نفسه قبول ما يثاب به فأثابه المعطي بما هو أفضل من قيمة هبته لم يكن للواهب غير عينه، ولم يكن له الرجوع بعد قبض الموهوب له السلعة، والاختيار أن يعطي الموهوب الواهب حتى يرضى تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وآله - في إعطائه المهدي له اللقوح حتى رضي، وإن أعطى الموهوب الواهب دون قيمة هبته ولم يرض الواهب به كان للواهب أن يرجع في هبته إن كان شرط العوض، ولو أثاب الموهوب للواهب بشئ فقبله لم يكن للموهوب له الرجوع في ثوابه، ولو امتنع الموهوب له من الثواب وكانت السلعة بحالها كان للواهب الرجوع فيها وأخذها، فإن كانت السلعة نقصت كان له مع أخذها فضل ما بين قيمتها يوم ردها وبين قيمتها يوم أخذها.
وقال الشيخ في المبسوط: الهبة تقتضي الثواب على ما يقتضيه مذهبنا، ثم قال: وإذا ثبت هذا فمن قال: لا يقتضي الثواب قال: إذا وهب لم يخل إما أن يطلق أو يشترط الثواب، فإن أطلق فإنها تلزم بالتسليم، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ولا يكون بدلا في الحقيقة ولا تتعلق إحدى الهبتين بالأخرى، فإن وقع الاستحقاق في أحدهما واسترجعت لم يؤثر ذلك في الأخرى، فإن شرط الثواب فإما أن يشرط مجهولا أو معلوما، فإن شرط مجهولا بطل العقد، لأنه تمليك عين ببدل مجهول، وهو باطل كالبيع بثمن مجهول، وإن شرط معلوما قيل: يصح، وقيل: لا يصح، ومن قال: يقتضي الثواب فإن أطلق فأي ثواب يقتضي؟ قيل: يثيبه حتى يرضى الواهب، وقيل: قدر قيمة