الله تعالى هو النصف، وهل يرجع الثاني على الأول؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما: لا يرجع بشئ، لأنه يسلم له ما شرط له من الربح، والثاني: يرجع بنصف أجرة مثله، لأنه دخل على أن يسلم له نصف كل الربح فلم يسلم له ما شرط له، فخرج من هذا إن لرب المال نصف الربح والباقي بين العامل الأول والثاني نصفين، وهل للثاني على العامل الأول نصف أجرة مثله؟ على وجهين. ومن قال: ربح الغاصب لنفسه ولا حق لرب المال فيه فعلى هذا ما حكم الربح؟ منهم من قال: إن الربح كله للعامل الأول وللثاني على الأول أجرة مثله، ومنهم من قال: الربح كله للعامل الثاني لا حق للأول فيه، لأنه هو المتعدي في التصرف فهو كالغاصب، وربح الغاصب كله لنفسه. قال:
والأول أقوى، لأن العامل الثاني وإن كان متعديا فإنه لما اشترى في ذمته بنية إنه للأول وقع الشراء للأول وحده وملك المبيع كل أحد وكان الربح كله له، لأنه ربح ملكه، ويفارق الغصب، لأن الغاصب اشتراه لنفسه وكان الملك له وحده فلهذا كان الربح له، وللعامل أجرة مثله على الأول، لأنه دخل على أن يسلم له المسمى من الربح، فإذا لم يسلم له كان له أجرة مثله، فعلى هذا لا شئ لرب المال في الربح قولا واحدا ولمن يكون الربح؟ على وجهين:
أحدهما: للعامل الثاني ولا شئ لغيره فيه، والثاني: للأول وعليه للثاني أجرة مثله (1).
والمعتمد أن نقول: لا يخلو المشتري الثاني إما أن يشتري بالعين أو في الذمة، فإن كان الأول احتمل قويا البطلان، لأنه تصرف غير مأذون فيه، فإن تعددت التجارات أو قلنا: بالصحة فإن كان عالما فالربح كله للمالك ولا شئ له، لأنه دخل عالما بأنه مال الغير فلم يكن مغرورا، وإن كان جاهلا