تحول الملك إلى العامل، وكان الثمن عليه، لأن رب المال إنما فسح للعامل في التصرف في ألف، إما أن يشتريه به بعينه، أو في الذمة، وينقد ثمنه، ولم يدخل على أن يكون له في القراض أكثر منه (1).
قال محمد بن إدريس: الذي عندي في ذلك، أنه لا يخلو إما أن يكون اشترى المضارب العبد بثمن في الذمة، لا معين، أو ثمن معين، فإن كان الأول، فالعبد للمضارب دون رب مال المضاربة، ويجب على العامل الذي هو المضارب، أن يدفع من ماله وخاصه، ألفا، ثمن العبد، والبيع لا ينفسخ، لأن الأثمان إذا كانت في الذمة، لا ينفسخ البيع بهلاكها، لأنها غير معينة، وإن كان الثاني، فإن البيع ينفسخ، ويكون العبد ملكا لبايعه، على ما كان، دون العامل، ودون رب مال المضاربة، لأن الثمن إذا كان معينا، وهلك قبل القبض، انفسخ البيع، وكان الملك المبيع باقيا وعائدا إلى ملك بايعه، بغير خلاف.
فهذا تحرير هذه المسألة وما ذكره شيخنا، اختيار أبي العباس بن سريج، من قول الشافعي، اختاره شيخنا أيضا والذي حررناه واخترناه، هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وبه يقول شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، في مواضع كثيرة، من كتبه وتصنيفاته، مسائل (2) الخلاف (3) والمبسوط (4).
لا يصح القراض إذا كان المال جزافا، لأنه لا دلالة عليه.
إذا قارضه على أن يشتري أصلا، له فائدة يستبقي الأصل، ويطلب فائدته، كالشجر والعقار والحيوان الذي يرجى نسله ودره، فالكل قراض فاسد، لأن موضوع القراض الصحيح في الشرع غير هذا، وأيضا لا دليل على صحة ذلك، لأن القراض عقد شرعي، يحتاج في ثبوته إلى أدلة شرعية.
إذا دفع إليه مالا قراضا، فإن اتجر حضرا، كان عليه من التصرف فيه