عند شروطهم) (1).
وما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (2).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (3).
وعن إسحاق بن عمار، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (4).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به، قال: يضمن المال، والربح بينهما (5).
احتج الشيخ بأن النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك، ولأنها معاملة فاسدة، لجهالة العوض فيبطل، فيكون الربح لصاحب المال