ليقضي به دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا وهما معا رأس المال، وهو الأقوى (1)، وبه قال ابن البراج (2).
قال الشيخ: وقال قوم: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول، أو لا يدفع شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه، ثم قال: وإذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع قال قوم: يكون للعامل والثمن عليه، ولا شئ على رب المال. وفي الناس من قال: إذا تلف المال قبل الشراء فالبيع للمشتري، لأنه اشتراه بعد زوال عقد القراض، وإن كان بعد الشراء كان الشراء للقراض ووقع الملك لرب المال، لأنه اشتراه، والقراض بحاله، لأن الإذن قائم، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه، فإذا دفع إليه ألفا آخر ليدفعه في الثمن نظر، فإن سلم فلا كلام، وإن هلك فعليه غيره كذلك أبدا، فعلى هذا إذا هلك الأول من الأول ودفع إليه ألفا آخر فدفعه في الثمن فإن الألفين يكونان رأس المال، وهو الصحيح، لأن الألف تلف بعد أن قبضه العامل، فلم يكن من أصل المال، كما لو كان في التجارة (3).
وقال المفيد: إذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال وأراد نقد الثمن فوجد المال قد هلك فنقد من عنده في المتاع كان المتاع له دون صاحب المال، وكان الربح له والخسران عليه، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال (4).
وقال ابن إدريس: إن كان المضارب اشترى العبد بثمن في الذمة لا بعين فالعبد للمضارب دون رب المال، ويجب على العامل الذي هو المضارب أن