ما يليه رب المال في العادة، من نشر الثوب، وطيه، وتقليبه، على من يشتريه، وعقد البيع، وقبض الثمن، ونقده، وإحرازه في كيسه، وختمه، ونقله إلى صندوقه، وحفظه، ونحو ذلك، مما جرت العادة بمثله، وإن كان ذلك شيئا لا يليه رب المال في العادة، مثل النداء على المتاع في الأسواق، ونقله إلى الخان، ومن مكان إلى مكان، فليس على العامل أن يعمل بنفسه، بل يكتري من يتولاه فإن القراض متى وقع مطلقا من غير اشتراط شئ من هذا، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت العادة، كما نقول في صفة القبض (1) والتصرف، فإن خالف العامل، فحمل على نفسه، وتولى من التصرف ما لا يليه في العرف، لم يستحق الأجرة على فعله، لأنه تطوع بذلك، فإن خالف واستأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين منفردين، فقال له: خذهما قراضا، على أن يكون الربح من هذا الألف لي، وربح الآخر لك، فالقراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يكون الربح لكل جزء من المال بينهما.
إذا خلط الألفين، وقال: ما رزق الله من فضل، كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا، لأن الألف الذي شرط ربحها ليس متميزة، وإنما كانت تبطل لو كانت متميزة، مثل المسألة الأولى، وذلك لا يجوز.
إذا غصب رجل مالا فاتجر به، فربح، أو كان في يده مال أمانة، أو وديعة، أو نحوهما، فتعدى فيها، واتجر، وربح، فلمن يكون الربح؟ قيل: فيه قولان.
أحدهما أن الربح كله لرب المال، ولا شئ للغاصب، لأنا لو جعلنا الربح للغاصب، كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال، والخيانة في الودايع، فجعل الربح لرب المال، صيانة للأموال.