ثمنه على ذلك، أو نقص عنه، فهو رق بدليل إجماع الطائفة على ذلك.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بد الصاحب المال من ذلك، بعد ما اشترى المضارب المتاع، لم يكن له غيره، و يجب على المضارب بيعه، فإن كان فيه ربح، كان بينهما، على ما شرطا، وإن كان خسران، فلا يلزمه شئ بحال.
والمضارب مؤتمن، لا ضمان عليه إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه، صار الربح كله له، دون رب المال.
ويكره مضاربة سائر الكفار.
واختلفت أقوال أصحابنا في تصانيفهم، في معنى الشرط للعامل في الربح، هل يلزم أم لا؟ فبعض، يذكر أنه يستحق ما وقع الشرط عليه من الربح، وبعض يذكر أنه لا يستحق ذلك، بل يجب له أجرة المثل، دون ما وقع عليه الشرط من الربح، ويجعل القول الأول رواية (1)، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (2)، ورجع عنه في مبسوطه (3) ومسائل خلافه (4)، واستبصاره (5)، وهو الذي يقوى في نفسي، وأعمل عليه وأفتي به.
والذي يدل على صحة ذلك، إجماع أصحابنا المخالف في المسألة والمؤالف، وتواتر أخبارهم (6)، في أن المضارب إذا اشترى أباه، أو ولده بالمال، وكان فيه ربح على ما قدمناه، فإنه ينعتق عليه، فلو لم يكن شريكا بحسب الشرط في الربح، لما انعتق عليه، لأنه لو كان له أجرة المثل، لما صح العتق ولا يقدر، لأن