" كتاب المضاربة " المضاربة والمقارضة بمعنى واحد. وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه، على أن ما رزق الله سبحانه كان ما بينهما على ما يشترطانه. وهما لغتان: فالمضاربة لغة أهل العراق، والقراض لغة أهل الحجاز.
والقراض من العقود الجائزة في الشريعة بغير خلاف، وليس يجوز القراض إلا بالأثمان من الدنانير والدراهم ولا يجوز بغيرهما. ولا يصح بالنقرة لأنها معتبرة (1) بالقيمة كالحيوان والثياب.
وإن دفع إنسان إلى حائك (2) غزلا وأمره بأن ينسجه ثوبا، على أن يكون الفضل بينهما كان ذلك قراضا باطلا، لأن القراض إنما يصح، بأن يتصرف العامل في رقبة المال ويقلبها ويتجر فيها فإذا كان غزلا كان ذلك نفس المال وعينه، ويكون ذلك لصاحب المال وللعامل أجرة مثله.
وإذا دفع إنسان إلى غيره ثوبا وقال له بعه فإذا حصل ثمنه فقد قارضتك عليه