ذلك في كتاب له ولا تصنيف، وكذلك السيد المرتضى، ولا تعرضا للمسألة، ولا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين في تصنيف له جملة، ولا ذكرها أحد من القميين، وإنما ذكر شيخنا ذلك في نهايته من طريق أخبار الآحاد، ورد بذلك ثلاثة أخبار: أحدها: مرسل فلا يلتفت إليه، ولو سلم الخبران الأخيران تسليم جدل لكان لهما وجه صحيح: وهو إن المال الذي هو الدين كان على رجلين وأخذ أحد الشريكين وتقاضي جميع ما على أحد الغريمين فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقه عليه وما يستحقه شريكه أيضا، لأن جميع ما على أحد المدينين لا يستحقه أحد الشريكين بانفراده دون شريكه الآخر، فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك إذا أحسنا الظن برواتها، فليتأمل ذلك وينظر بعين الفكر الصافي، ففيه غموض (1).
والشيخ - رحمه الله - استدل في هذه المسألة بإجماع الفرقة وقال: هذه المسألة منصوصة لهم، ورواياتهم واردة بها، وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما (2).
وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، وقياس ابن إدريس القبض على الهبة والإبراء غلط، لأن ذلك إسقاط للحق بالكلية فيبقى حق الشريك ضرورة. أما في صورة القبض فليس كذلك، إذ المال مشترك، فإن التقدير ذلك، فإذا دفع إلى أحدهما فإنما دفع عما في ذمته، والدفع إنما هو للمال المشترك فلا يختص به القابض.
وقول ابن إدريس: " إنه لم يذهب إلى ذلك أحد من علمائنا المتقدمين "