والشريك المأذون له في التصرف، مؤتمن على مال شريكه، والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه، وادعى عليه خيانة مقدرة، حلف على قوله، أعني الجاحد.
وإذا تقاسم الشريكان، لم يقسما الدين، بل يكون الحاصل منه بينهما، والمنكسر عليهما، وإن اقتسما، فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.
وإذا باع من له التصرف في الشركة، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن، مع دعوى المشتري ذلك، وهو جاحد، لم يبرء المشتري من شئ منه، أما ما يخص البايع، فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه، ولا إلى من وكله على قبضه، فلا يبرء منه، وأما ما يخص الذي لم يبع، فلأنه منكر لقبضه، وإقرار شريكه البايع عليه لا يقبل، لأنه وكيله، وإقرار الوكيل على الموكل بقبض الحق الذي وكله في استيفائه، غير مقبول، لأنه لا دليل على ذلك، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف، أن البايع قبض الثمن، برئ المشتري من نصيب المقر منه بلا خلاف.
ويكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف، إلا من الحسن البصري، فإنه قال:
إذا كان المسلم، هو المتفرد بالتصرف، لم يكره.
إذا كان بينهما شئ، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ حقه، شاركه فيه صاحبه، على ما قدمناه، لأن المال الذي في ذمة المشتري، غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته، فهو شركة يعد بينهما، على ما ذكره شيخنا في نهايته (1)، ومسائل خلافه (2).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن كل واحد من الشريكين، يستحق على المدين، قدرا محصوصا، وحقا غير حق شريكه، وله هبة الغريم وإبراؤه منه، فمتى أبرأه أحدهما من حقه، برئ منه وبقي حق الآخر الذي لم يبرء منه بلا خلاف، فإذا استوفاه و