شرطاه، فلا يسوغ غيره، لخروجه عن حد التراضي، وقوله - عليه السلام -: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
واستدل المرتضى أيضا بإجماع الفرقة (2)، وقوله حجة، ونقله دليل، والمعلوم كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا يكون حجة إذا نقل آحادا.
ولأن الأصل الإباحة.
ولأن في الشركة إرفاقا لكل منهما، وقد لا يرغب أحدهما فيها بدون الزيادة، فلو لم يشرع الجواز لزمت فوات المصلحة الناشئة من المشروعية لغير معنى ولا موجب للانتفاء فوجبت المشروعية، لقيام المقتضي، وهي المصلحة الخالية عن جهات المفسدة.
احتج الشيخ بوقوع الإجماع على صحة الشركة مع تقسيط الربح على قدر رأس المال، وليس على جواز خلافه دليل (3).
والجواب: قد بينا الأدلة المقتضية للجواز.
قال ابن إدريس: هذا ليس بإجارة فيلزمه الأجرة، ولا مضاربة فيلزمه إعطاء ما شرطه، لأن حقيقة المضاربة إن من رب المال المال ومن العامل العمل، وهذا قد عمل فلا وجه لاستحقاقه الفاضل على رأس ماله، فإن شرطا ذلك وعملا قسم الربح على نسبة المالين، وبطل الشرط، ورجع كل منهما بأجرة عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، لأنه لم يسلم له ما شرط لنفسه (4).