الربح مع تفاوت المالين، وبالعكس بطلت الشركة، اختاره في المبسوط (١) والخلاف (٢)، وبه قال ابن إدريس (٣).
وقال السيد المرتضى: يصح الشركة ويلزم الشرط (٤)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
وقال أبو الصلاح: إذا تكاملت الشروط انعقدت الشركة، وأوجب لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه، فإن اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة، ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها قائمة، فإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة وبطل الشرط، وكانت الوضيعة بحسب الأموال، إلا أن يتبرع أحد الشريكين على الآخر، فإن كان أحد الشريكين عاملا فجعل له الآخر فضلا في الربح بإزاء عمله لم يمض الشرط، وكان للعامل أجرة عمله من الربح وبحسب ماله (٥).
والحق عندي ما ذهب إليه السيد المرتضى، وهو مذهب والدي - رحمه الله - لنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " ﴿٦) وإنما يقع الإيفاء بها لو أجريت على ما وقعت عليه، وقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (7) والتراضي إنما وقع على ما