" المؤمنون عند شروطهم " وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة: وهي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة، فإن لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، وإن هذا جائز.
وهذه مثلها بعينها سواء (1).
وقال في المبسوط: صح العقد فيهما، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل: وهو ما بين الدرهم والنصف، ولا ينقص من النصف الذي سمي ولا يبلغ الدرهم (2). وهذا الذي اختاره في المبسوط هو قول أبي حنيفة (3).
وقال ابن إدريس: يبطل العقد (4)، وهو الحق.
لنا: إنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح، كما لو قال: بعتك بدرهم نقدا وبدرهمين نسيئة.
ولأنه مجهول فلا يصح.
ولأن الإجارة لم توجب شيئا معينا.
وقول الشيخ " بالأصل " ممنوع، إذ يترك لقيام معارض، وفرق بين صورة النزاع وصورة النقل، لأن صورة النقل أوجب عليه أن يوافي به في يوم بعينه، وشرط إن لم يفعل أن ينقص من أجزته شيئا، وصورة النزاع لم يوجب عليه شيئا معينا فتطرقت الجهالة إليه، بخلاف الأول.
وتفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف، لأن العقد إن صح فله المسمى، وإن بطل فله أجرة المثل، ويكون وجوده كعدمه، كسائر العقود الباطلة.