إلى ما يقتضي العلم، فقولنا أولى، ومما يمكن أن يعارضوا به ما يروونه عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " وهذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال، فإذا خصصوه احتاجوا إلى دليل (1).
وما رواه مسمع بن عبد الملك، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: الأجير المشترك هو ضامن، إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنه ربما زاد، قال:
تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك (3).
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه فليس عليه شئ (4).
والجواب: منع الإجماع، فإنا قد ذكرنا الخلاف، وقوله - عليه السلام -:
" على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (5) مجاز. أما أولا: فلأن اليد لا يثبت عليها شئ. وأما ثانيا: فلأن الكلام لا يتم إلا بإضمار، وهو إما يجب على اليد أو ينبغي أو يستحب فيبقى مجملا. وأما ثالثا: فلأنا نقول بموجبه، فإن اليد يجب