كما أن مدة خيار الثلاث، أو ما زاد عليها في البيع موروثة، بلا خلاف بيننا، لأنه حق للميت، فيجب أن يورث مثل سائر الحقوق، ولعموم آيات المواريث، فمن أخرج شيئا منها، فعليه الدلالة، وبهذا استدل شيخنا أبو جعفر (1) على أن مدة خيار الثلاث في البيع موروثة، فليلحظ.
وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم، سواء.
وإذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، صح على قول بعض أصحابنا، فإن سكن أكثر من شهر، لزمه المسمى، لشهر واحد، وفيما زاد على الشهر أجرة المثل.
والذي تقتضيه أصول المذهب، أن ذلك لا يجوز، ولا يلزم المسمى بل الجميع يستحق أجرة المثل، لأنه ما عين آخر المدة، والعقار يحتاج في صحة العقد عليه أن يذكر أول المدة وآخرها، فمن شرط صحتها ذلك، وإنما روي في بعض الأخبار ما ذكرناه (2).
فأما إن قال: آجرتك هذه الدار من هذا الوقت شهرا بكذا وما زاد فبحسابه، فإنه يلزمه المسمى للشهر، وما زاد فأجرة المثل، فأما إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا بدينار، ولم يعين الشهر، فإنه لا يجوز، والإجارة باطلة، فأما إذا قال:
آجرتك هذه الدار من هذا الوقت سنة، كل شهر بكذا، صح لأنه عين المدة.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم، واتصال المنفعة بالعقد، ومنهم وهم الأكثرون المحصلون اختاروا القول بجواز ذلك، وهو الصحيح الذي اخترناه فيما مضى، ويعضده قوله تعالى " أوفوا بالعقود " وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " وأما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له، وتعذره قبل