مالك ان أرادوا ان يقتلوه فذلك لهم وان أرادوا ان يستحيوه فليس لهم ذلك لأنه يتهم حين استحيوه أن يكون فر بنفسه إليهم (قلت) أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة جنى جناية ومولاه غائب ففديته من الجناية ثم قدم مولاه (قال) يقال لمولاه إن شئت فادفع إلى هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك وإن شئت فأسلمه إليه ولا شئ ة عليك لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي (قلت) أرأيت أن قتل عبدي رجلا له وليان فقلت إنا أفدي حصة أحدهما وادفع حصة الاخر أيكون ذلك لي في قول مالك (قال) أرى ان يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما (قلت) أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين وليهما واحد فأراد السيد ان يفتك نصفه بدية أحدهما ويسلم نصفه (قال) ليس ذلك له الا ان يفتك جميعه بالديتين أو يسلمه لان وارث الديتين جميعا واحد فهي كلها جناية واحدة (قلت) أرأيت المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا (قال) الدين في ذمته عند مالك الا ان يكن له مال حين عجز فيكون الدين في ذلك المال إن كان ذلك المال مما اصابه من تجارة أو هبة وهبت له أو من غير ذلك إلا أن يكون من كسب يده فإن كان من كسب يده فليس للغرماء ان يأخذوا ذلك منه وإنما لهم ان يأخذوا منه ما كان في يديه من مال الا ما كان في يديه من كسبه (قلت) وكذلك كل ما أفاد المكاتب بعد ما عجز فللغرماء ان يأخذوه في دينهم الا ما كان من كسب يده (قال) نعم (قلت) وكسب يده إنما هي اجارته وعمله بيده في الأسواق في الخياطة وغير ذلك (فقال) نعم (قلت) أرأيت المكاتب إذا قتل نفسين أو ثلاثا أتأمره ان يؤدى ديتين أو ثلاثا حالة في قول مالك ويسعى في كتابته فان عجز رجع رقيقا (قال) نعم (قلت) أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت أيكون على الولد من الجناية شئ أم لا (قال) لا شئ على الولد من الجناية في رأيي لان مالكا قال ذلك في الأمة فالمكاتبة مثله عندي سواء (قال) وقد قال مالك في الأمة إذا جنت ثم ولدت ولدا بعد الجناية انه
(٤٥٣)