(في اخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير امره) (قلت) أرأيت السيد إذا اخرج قيمة أم الولد ان أخرجها بأمر قاض أو بغير امر قاض أهو سواء (قال) نعم ولم اسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير امر قاض وهذا كله عندنا سواء (قلت) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد (قال) قال مالك يخرج قيمتها أمة (قلت) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة (قال) أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد (قلت) وهذا قول ملك (قال) نعم (قلت) وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها (قال) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها (سحنون) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها (وأشهب) يقول إن ما تقوم بغير مالها (في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها) (قلت) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد (قال) نم (قلت) وهذا قل مالك (قال) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الأولاد جناية أيضا عندي (في أم الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين) (قلت) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد (قال) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد (في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة) (قلت) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون (قال) للسيد وكذلك
(٣٦٠)