جرح العبد الحر من جرح فان فيه العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شئ وان جرح العبد العبد خطأ فان عليه العقل ما بينه وبين ان يحيط برقبة العبد الجارح فان قتله عمدا فانا لا نعلم الا ان سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء الا ان يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم (ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد الا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج قال أخبرني حسن ان أمة عضت إصبع مولى لبني أبي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية بعضتها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بان يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لم وإلا فلا حق لهم ان أبوا ان يحلفوا. لابن وهب هذه الآثار (في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل) (قلت) أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له الله مال علم بالجناية أو لم يعلم (قال) إن لم يعلم كان على سيدها الأقل من قيمتها أو دية الجرح فان علم وكان له مال اخذ منه دية الجرح وإن لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شئ لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا بكثير وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها (قلت) أرأيت كان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه (قال) إن كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره وإن كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها الا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية فحملت منه انه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء رأيت أن كان له مال ان
(٣٦٥)