فهذا الذي نعرف وأما إذا جعل لواحد خدمته ولم يوقت وجعل لآخر رقبته فأري أن يتحاصا تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذي أخدم ثم يتحاصان فيها جميعا على قدر ذلك (قال) وقال مالك من أخدم رجلا عبدا إلى أجل من الآجال فمات المخدم قبل أن ينقضي الاجل فان العبد يخدم ورثة المخدم بقية الاجل إذا كان على ما وصفت لك ليس من عبيد الحضانة والكفالة وإنما هو من عبيد الخدمة ولو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أنى قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان ثم مات الذي أخدم كان لورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يكون إنما أراد حياة المخدم ويستدل على ذلك في مقالته انه إنما أراد حياة المخدم (قال سحنون) وقال أشهب إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأوصى برقبة العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد موت الموصى له بالخدمة فهذه وصية واحدة في العبد فالخدمة هي حياة الموصى له بالخدمة وقال أيضا لو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان فإنما هو حياة فلان ولو كان أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له بالخدمة لأنه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد انبت منه الموهوب له في الرجل يوصى لرجل بخدمة عبده حياته (وبما بقي من ثلثه لآخر) (قلت) أرأيت إذا أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وقال ما بقي من ثلثي فلفلان فأصابوا العبد الذي أوصى الميت بخدمته هو الثلث (قال) أرى إذا نفذت الخدمة فأراه للذي أوصى له ببقية الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت لأنه كان ثلث الميت يوم أخرج وإنما القضاء فيه يوم أخرج وقوم (وسمعت) مالكا وسئل عن رجل قال داري حبس على فلان حياته وما بقي من ثلثي فلفلان فكان الثلث كفاف الدار أترى لمن أوصى له ببقية الثلث إذا رجعت الدار أن يرجع في الدار (قال) نعم أرى أن يرجع في الدار فيأخذها كلها لان الدار بقية الثلث (قال) وقال مالك إذا قال غلامي يخدم فلانا حياته وما بقي من ثلثي فلفلان (قال) قال مالك يعطى صاحب الخدمة
(٥٠)