ثواب وليس لأحدهما أن يرتجع ما أعطى صاحبه وذلك لأنه من الرجل إذا أعطى امرأته حسن صحبة فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها وافضائه من المعروف إليها ولأنه من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته وصنيعتها فليس بينهما ثواب فيما أعطى أحدهما صاحبه ولا عوض إلا أن يشترط أحدهما على صاحبه شرطا (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم مثله (وقد) قال مالك والليث مثله في الثواب بين الغنى والفقير والغنيين (قلت) لابن القاسم وكذلك هذا في الأجنبيين في قول مالك (قال) نعم لو وهب لأجنبي هبة والواهب غنى والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها له للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته (قال) وهذا قول مالك (قال) وإن كان فقيرا وهب لغنى فقال إنما وهبتها للثواب قال هذا يصدق ويكون القول قوله فان أثابه والا رد إليه هبته (قلت) أرأيت أن كانا غنيين أو فقيرين وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك أنما وهبتها للثواب فكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه في هذا ولكني لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا وأما غنى وهب لغني فقال إنما وهبت للثواب فالقول قول الواهب ان أثيب من هبته والا رجع في هبته (قال مالك) وقال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها (قال ابن وهب) وسمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك (قال ابن وهب) وحدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك (وأخبرني) غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك وقال عمر وان هلكت
(١٤٠)