صدقة نفسه إذا كان الولد سفيها فهذه عندي وان كانت ذات زوج فان الأب يحوز صدقة نفسه عليها في قول مالك لان الزوج لا يقطع حيازة الأب عنها إذا تصدق الأب عليها بصدقة وإنما يقطع أن يكون الأب حائزا صدقته التي تصدق بها عليها إذا كانت هي التي تحوز لنفسها فإذا صارت في حال تحوز لنفسها فلا تجوز حيازة الأب عليها صدقة نفسه وهي ما دامت في بيت أبيها وان كانت مرضية فالأب يحوز لها صدقة نفسه ولكن إذا دخلت في بيت زوجها وأنس منها الرشد فهاهنا تنقطع حيازة الأب صدقة نفسه عليها لها فلا تحوز حتى تقبض (قلت) فان وهب الأب لولده وهم صغار ثم أشهد لهم أهو الحائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان بلغوا فلم يقبضوا حين بلغوا هبتهم أو صدقتهم حتى مات الأب أيكون أولى بها في قول مالك وتكفيهم حيازة الأب لهم إذا كانوا صفارا أم لا (قال) قال لي مالك إذا بلغوا وأنس منهم الرشد فلم يقبضوا حتى مات الأب فلا شئ لهم (قال) وأما ما داموا في حال السفه وان بلغوا فحوز أبيهم حوز ملهم وكذلك قال لي مالك لان السفيه وان احتلم بمنزلة الصغير يحوز له أبوه أو وصيه في حوز الأب لابنه العبد (قلت) أرأيت أن كان ابني عبدا لرجل وهو غائب صغير فوهبت له هبة وأشهدت له أتكون حيازتي له حيازة أم لا في قول مالك (قال) لا لان الصبي له من يحوز له دونك لان سيده يحوز له ماله دون والده ولاني سمعت مالكا يقول في رجل تصدق على صغير بصدقه ان حيازته ليست بحيازة إلا أن يكون وصيا أو أحدا يحوز له ولا تكون صدقة مقبوضة إلا أن تزول من يد صاحبها إلا أن يكون والدا أو وصيا لمن يلي (قلت) فان أخرج الهبة والد الصبي العبد إلى رجل غير مولى الصبي فجعلها على يديه يحوزها للصبي أتجوز الهبة في قول مالك (قال) نعم رضى بذلك سيده أولم يرض وقد قال مالك من وهب هبة لغائب فأخرجها من يديه فجعلها على يدي رجل يحوزها له فهي حيازة لهذا الغائب وكل من حبس حبسا على كبار أو صغار
(١٣٣)