يسجن ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد (قال) وقال مالك لا ينفي الا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة.
(فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن) (قلت) أرأيت النكاح الذي لا يقر على حال هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا (قال) كل نكاح حرام لا يقر على حال أو نكاح يكون للولي ان يفسخه أو وطئ لا يحل وإن كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطئ الحائض والمعتكفة والمحرمة فهذا كله سمعت مالكا يقول في بعضه وبلغني عنه في بعضه انهما لا يكونان به حصنين الا بنكاح ليس لأحد فسخه أو اثباته ووطئ بوجه ما يحل إلى أحد ويجوز (قلت) أرأيت أن تزوج أمة بغير إذن سيدها ودخل بها فوطئها ثم زنى أيكون هذا النكاح محصنا أم لا (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وقد بلغني من قوله إنه لا يكون محصنا (قلت) أرأيت المرأة الحرة أيحصنها العبد في قول مالك (قال) نعم إذا كانت مسلمة (قلت) وكذلك المجنون الذي يجامع (قال) نعم في رأيي.
(في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم) (قلت) أرأيت أن شهدوا على رحل بالزنا فرجمه الامام ثم رجعوا عن شهادته (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا وارى ان يحدوا ويضمنوا ديته في أموالهم (في القذف وما تقادم فيه) (ق لت) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة أيكون لورثته ان يقوموا بالحد عليه ويوقعوا البينة في قول مالك أم لا (قال) نعم ذلك لهم فإذا قاموا فاثبتوا القذف أقيم لهم الحد عليه (قلت) فان قذف رجل رجلا فلم يقم عليه بالحد ولم يسمعوا