وسالت مالكا عن الرجل يكون له العبدان فيقتل أحدهما الاخر اله ان يقتص من (قال) نعم ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان يريد لذلك حتى تثبت البينة وان القتل ليس بقتل الا السلطان قال مالك ولا يقطع الا السلطان (قلت) فان قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان أيعتقه عليه ويراه مثلة (قال) لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة لان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قطعوا دون السلطان فلا يعتق العبد وان قطع دون السلطان وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده فيدعى السرقة فيجترئ الناس من هذا على شئ عظيم فأرى ان يعاقب عقوبة موجعة الا ان يعذر بجهالة (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقتل وليه فيعدو على قاتله فيقتله (قال) إن كان هو الذي له العفو ان عفا والقتل ان أحب ان يقتل فلا أرى عليه شيئا وارى للامام ان يؤدبه لئلا يجترئ الناس على القتل فالقطع بهذه المنزلة (في العبد يقتله العبد أو الحر) (قال مالك) بلغني ان مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على الذي اصابه قدر ما نقص منه (ابن وهب) عن الليث ويونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ان قتل أو جرح وبعضهم يزيد على بعض في الحديث (ابن لهيعة) عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم وابن قسيط مثله (ابن وهب) عن الليث ويونس عن ربيعة مثله (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب مثله (ابن وهب) عن الحرث ابن نبهان عن محمد بن سعيد عن عبادة بن بشر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل مثله (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن علي بن أبي طالب مثله (ابن لهيعة) عن بكير بن الأشج عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن أبي طالب مثله (ابن وهب) عن شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي
(٣٦٨)