ديتها (قال) نعم ويحمل الرجال ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شئ وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) فقلت لمالك والنصراني إذا جنى جناية من يحمل ذلك (قال) أهل جزيته وهم أهل كورته الذي خراجه معهم (ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس) (قلت) أرأيت عبيدهم إذا هم قتلوا ما على القاتل (قال) عبيدهم عند مالك سلعة من السلع على القاتل مبلغ قيمته ما بلغت وان كانت مائة الف بمنزلة عبيد المسلمين على قاتل العبد من عبيدهم قيمته بالغة ما بلغت وان كانت مائة الف لان العبد سلعة من السلع وهذا قول مالك الا ان في مأمومته وجائفته في كل واحدة ثلث ثمنه وفي منقلته عشر ثمنه ونصف عشر ثمنه وفي موضحته ونصف عشر ثمنه وفيما بعد هذه الأربع خصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه وهو قول مالك (ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة) (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضه م بعضا أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان بينهم أم لا (قال) أرى ان ذلك على عواقلهم إذا كان خطأ لان مالكا قال إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ ان عاقلة النصراني تحمل ذلك (قال) وقال مالك وما تظالموا به بينهم فان السلطان يحكم بينهم فيه فإذا أرى ان عاقلته تحمل ذلك أيضا (قال) وقال مالك إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث ديتها فان العاقلة تحمل ذلك أيضا (قال مالك) وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديته فان العاقلة تحملها أيضا (قال مالك) والأول أبين عندي (قلت) فما يقول مالك في الدية أعلى أهل الديوان أم على أهل القبائل (قال) قال مالك إنما العقل على القبائل أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان (قلت) فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بأرض مصر وليس بمصر من قومه أحد وقمه بالعراق أو باليمن فجنى جناية أيضم إليه أقرب القبائل إليه من قومه بمصر فيحملون جنايته أم تجعل
(٣٩٧)