ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل (قلت) أرأيت أن أوصى ذمي إلى مسلم (قال) قال مالك إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه (قلت) أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشترى لليتامى دون صاحبه (قال) قال مالك في الوصيين انه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه (قال مالك بن أنس فان اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع عندي بمنزلته (وقال غيره) لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد في الوصيين يختلفان في مال الميت (قلت) أرأيت إذا اختف الوصيان في ما الميت عند من يكون (قال) قال مالك يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم (قلت) فإن كانا في العدالة سواء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما (قلت) أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك في الوصية إلى العبد (قلت) أرأيت أن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا (قال) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم وأعطوا الأكابر قدر
(١٩)