(فيمن له شقص في جارية فوطئها) (قلت) أرأيت الرجل يكون له الشقص في الجارية فيطؤها ويقرر انه وطئها وهو يعلم أنها لا تحل له أيقام عليه الحد في قول مالك (قال) لا حد عليه عد مالك وتقوم عليه إلا أن لا يحب شريكه ان يقوم عليه ويتماسك بحصته فذلك له فان هي حملت قومت عليه وكانت أم ولد له (قلت) فهل يكون عليه إذا قومت عليه من الصداق شئ (قال) لا ليس عليه من الصداق شئ عند مالك الا انه إن كان أتى ذلك وهو غير جاهل أدب (قلت) أرأيت أن هي لم تحمل وتماسك شريكه بحصته منها ولم يرض ان يقومها عليه أتجعل له عليه من الصداق شيئا أم لا (قال) لا يكون لهذه عند مالك من الصداق شئ (قلت) ولا ما نقص من ثمنها (قال) نعم لا ما نقص من ثمنها لان القيمة كانت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصا (قلت) ولم جعلت لشريكه ان يقومها عليه في قول مالك إذا هي لم تحمل وهذه لم تفت (قال) لأني درأت فيه الحد فجعلت شريكه مخيرا ان شاء قومها عليه وان شاء تماسك بحصته منها وكذلك قال مالك (قلت) رأيت الجابرية تكون بين الشريكين فيعتق أحدهما حصته ولا مال له أو له مال فيطؤها المتماسك بالرق من قبل أن تقوم على شريكه إن كان له مال أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) لا لمكان الرق الذي له فيها لأنها لو ماتت قبل تقوم عليه وإن كان شريكه موسرا فلا شئ له على شريكه وأدرأ الحد عنه بالشبهة (قلت) أرأيت أن طاوعته أيكون عليه من الصداق شئ أم لا أو مما نقصها (قال) لا يكون عليه في الوجهين جميعا شئ إذا طاوعته الا ترى أنه إن كان وطؤه إياها عيبا دخل فيها فإنما ذلك على السيد الذي وطئ لان الرق له فيها وهي طاوعته فلا شئ لها عليه في النصف الذي كأن يكون لها مما ينقصها من قيمتها وان هو استكرهها كان عليه نصف ما نقص من ثمنها لا شئ عليه من الصداق لان مالكا قال لي في الأمة يكون نصفها حرا ونصفها مملوكا فيجرحها رجل ان عقل ذلك الجرح بينه وبين سيدها الذي له فيها الرق وإنما قيمة جرحها قيمة جرح أمة (قال) وقال لي مالك أيما رجل
(٢٠٥)