كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث (قلت) فان ضربها فشجها منقلة ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى (قال) هي في جميع هذا في قول مالك بمنزلة الرجل لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا ينقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد فإن كان في فور واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها فيكون لها نصف كل منقلة من عقل الرجل وهو قول مالك (قال) ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في ضربة واحدة أو أكثر من ذلك في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع المواضح فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها وان ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل ولو ضربت منقلة فبرأت واخذت عقلها ثم ضربت عليها أيضا كانت ديتها منقلة أخرى بمنزلة منقلة الرجل وكذلك أن ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل (قال) وكذلك المواضح (قال) وهذا قول مالك قال وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك (قال) وإذا أصاب مبلغ الثلثا من المرأة فضربة واحدة فهو خلاف ما إذا اصابه منها في ضربات مفترقات الا ما وصفت لك في الأصابع فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة معا أو مفترقة ثم قطع منها الإصبع الرابعة بعد ذلك فليس لها في الإصبع الرابع الا الخمس من الإبل وهذا قول مالك (لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن) (قلت) ما قول مالك في لسان الأخرس (قال) الاجتهاد (قلت) فكم في الرجل العرجاء (قال) العرج عند مالك مختلف ولم اسمع منه في الأعرج بعينه شيئا الا اني سمعته يقول في كل شئ من الانسان مما له فرض مسمى إذا أصيب منه شئ فانتقص ثم أصيب بعد ذلك الشئ فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو (قال مالك) وما كان من خلقة خلقها الله ولم ينتقص منها شئ مثل استرخاء البصر أو ضعف
(٣٢٠)