وإن كان الحر محصنا فارجمه وإن كان بكرا فعليه مع الحد العوض لها مما أصابها بقدر رأس السلطان فيما أفسد من كفاءتها وموضعها لم أرادها وإن كان عبدا فهو بعينه لها إلا أن يكون خطرها فيما أصاب منها أيسر من أن تحيط برقبته فيباع بغير أرضها وتعطى من الثمن عوض ما رأى المسلمون لها ويرد على سيد العبد فضل ان فضل من ذلك شئ وكان الحد على الحر والعبد لأنهما أصابا محرما وعلى من اصابه من كبيرة أو صغيرة الحد وكان العوض لها بما استحلاه من حرمتها ولما ادخلا من الشين عليها (ابن وهب) عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز أتى بعبد افتض جارية وهي كارهة فجلده عمر ثم باعه بأرض غير ارض المرأة وأعطيت ثمنه (ابن وهب) عن ابن لهيعة والليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد جعفر ن الزبير قال قضى عمر بن الخطاب فيمن استكره امرأة بكرا بالغرم مع الحد وإن كان عبدا فكان ثمنه أكثر من ذلك فداه أهله ان أحبوا وإن كان ثمنه أقل من ذلك فليس لهم الا العبد (قال ابن وهب) قال ابن أبي الزناد وقال أبو الزناد في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لأهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا لابن وهب هذه الآثار (في اقرار العبد على نفسه بالجناية) (قلت) أرأيت أن أقر العبد انه غصب هذه المرأة نفسها فجامعها وهي أمة أو حجرة لا يعلم ذلك الا بقول العبد أيصدق العبد أم لا في قول مالك (قال) لا يصدق العبد الا ان تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمى ان كانت بكرا وان كانت ثيبا أدركت وهي تستغيث متعلقة به فإنه يصدق ان زعم أنه غصبها لأني سمعت مالكا وسئل عن عبد أتى به وقد قطع إصبع صبي من رجله وإصبع الصبي يدمى فأدرك الصبي متعلقا به فأقر العبد انه وطئ إصبعه (قال) قال مالك اما ما كان مثل هذا إذا أدرك على مثل هذا الحال وإصبع الصبي تدمى بحدثان ما قطعت وهو متعلق به فانى أرى ان يقبل اقراره ويكون ذلك في رقبته يسلمه يسده أو يفتكه بالجناية لأنه لا يتهم
(٣٧٣)