(قلت) أرأيت أن تزوج امرأة في عدتها وادعى انه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك الا اني أرى انه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لان عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعى الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا تحل له ابدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربا (قلت) أرأيت من أتى امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنا (قال) نعم يحد حد الزنا لان مالكا قال هو وطئ (قلت) أرأيت أن اغتصبها فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا (قال) نعم في رأيي (قلت) أرأيت أن فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم (قال) قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا (قال مالك) ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة انهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا (قلت) أرأيت أن اغتصب المفعول به (قال) لا شئ عليه لأنه مغتصب (قلت) فيكون له الصداق لأنه مغتصب (قال) لا لان هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها (قلت) أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك (قل) أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد (قلت) فهل تحرق البهيمة في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ان تحرق لان مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد ان من غل احرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم ان يحرق رحل رجل من المسلمين (قلت) فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها (قال) لا يضمن ولم اسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي
(٢١٣)