عبدا لي عند رجل فابق منه أيبطل من حقه شئ أم لا في قول مالك (قال) لا يبطل من حقه شئ والمرتهن مصدق في إباقته في قول مالك ويحلف (قلت) فان ابق هذا المرهون فاخذه سيده وقامت الغرماء على السيد أيكون هذا العبد في الرهن في قول مالك أم لا (قال) هو في الرهن إذا أكان قد جازه المرتهن قبل الإباق وليس إباقه بالذي يخرجه من الرهن الا ان يقبضه سيده ويعلم به المرتهن فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء.
(في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم) (قلت) أرأيت لو أن آبقا ابق من رجل من المسلمين فدخل إلى دار المشركين فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه (قال) قال مالك يأخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به (قلت) وسواء إن كان سيده امره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه الا ان يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به في قول مالك (قال) نعم (قلت) وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء في قول مالك (قال) نعم لان مالكا جعل الذمي إذا أسر بمنزلة الحر إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته (قال مالك) وقع في المقاسم أو لم يقع فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين (قلت) أرأيت لو أن عبدا هرب إلى دار الحرب فدخل رجل فاشتراه من أهل الحرب ثم أعتقه أيجوز عتقه في قول مالك أم لا (قال) نعم عتقه جائز ولا أرى ان يد عتقه فان أراد سيده ان يأخذه بالثمن فليس ذلك له وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه فاعتقه فأتى سيده فاستحقه انه يأخذه لان هذا يأخذه بغير ثمن والذي اشترى من العدو لا يأخذه الا بثمن وكان مخيرا فيه فالعتق أولى به لأنه لا يدري إن كان يأخذه سيده أم لا (قلت) وكذلك أن كان هذا الذي اشترى من دار الحرب جارية فوطئها فولدت منه ثم أتى سيدها فاستحقها (قال) أرى انها