(ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا) (فذهب منها سمعه وعقله) (قلت) أرأيت أن ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله أيكون على العاقلة ديتان ودية الموضحة أيضا في قول مالك (قال) نعم لان هذا كله في ضربة واحدة فقد صارت جناية وفي هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث فالعاقلة تحمل ذلك عند مالك الا ترى أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه موضحة ومأمومة ان عقل الموضحة والمأمومة جميعا على العاقلة لان هذا قد زاد على الثلث (قلت) أرأيت أن ضربه عمدا فشجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة أو ضربه عمدا فشجه موضحة فذهب منها سمعه وعقله كيف يكون هذا في قول مالك (قال) إذا شجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة عمدا اقتص له من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة وان ضربه ضربة فشجه موضحة فاذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر بالمضروب فان برأ وجب على الضارب القصاص في الموضحة إذا اقتص منه حتى ينتظر هل يذهب منها سمعه وعقله فان برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه ولا عقله من ذلك كان في ماله عقل سمع الأول وعقله (قلت) ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة قصاص وعقل (قال) نعم كذلك قال مالك انه يجتمع قصاص وعقل في ضربة واحدة وذلك أن مالكا قال في الرجل يقطع إصبعه فيبرأ فيها فتشل من ذلك يده أو إصبع أخرى انه يقتص له منه للإصبع ويستأنى بالمقتص منه فان برأ المقتص منه لوم تشل يده عقل ذلك في ماله (وقال) لي مالك وهذا امر قد اختلف فيه وهذا الذي استحسنت وهو أحب إلي (ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن) (قلت) أرأيت العينين والاذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما في قل مالك (قال) قال مالك في العينين إذا أصيبت فينقص بصرها انه تغلق الصحيحة
(٤١١)