(الشهود على السرقة والغصب) (قلت) أرأيت أن نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فاتاه رجل فغصبه منه أيسع الشاهد ان يشهد ان الثوب للمغصوب منه (قال) يشهد ان الثوب غصبه هذا من هذا (قلت) ولا يشهد ان الثوب ثوب المغصوب منه (قال) لا يشهد الا بما عاين وعرف قبل هذا (قلت) وهذا قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا والامام يرد الثوب إلى المغصوب منه (قلت) أرأيت أن ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع أيسع الشهود ان يشهدوا ان هذا المتاع متاع البائع أم لا (قال) يشهدون ان هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون الا بما عاينوا وعلموا (في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة) (قلت) أرأيت أن جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع (قلت) فان أخرجه من البيت إلى الدار والدار مشتركة مأذون فيها والبيت محجوز عن الناس (قال) قال مالك إذا أخرجه إلى موضع من الدار وهال الدار فيه شركاء قطع لأنه قد صيره إلى غير حرزه (قلت) أرأيت أن كانت دارا مأذونا فيها أم بيتا مأذونا فيه وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه فأتى رجل ممن اذنه له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه فاخذ بحضرة ما اخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به الا انه قد أخرجه من التابوت (قال) لا تقطع يد هذا (قال) وإن كان من لم يؤذن له لم يقطع أيضا لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك (قال) ولقد سئل مالك عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا وأغلقه فكسر الضيف غلقه وسرق منه (قال) لا قطع عليه لأنه ادخله داره وائتمنه وهو قول مالك (قال) وقال مالك في البيت يكون في الدار قد
(٢٧٢)