ابن أبي الزناد ان أباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائه أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشئ فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان الذي وعت عنهم على هذه الصفة انهم كانوا يقولون في المدبر يجرح انه يخير سيده بين ان يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين ان يفتديه بدية الجرح فان أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فان أدى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وان مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح (قال) وقال مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح ان سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فان أدى قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده (اشهب وبن نافع) عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز انه قافل إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ اخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله فان مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب العقل كتب عليه ما بقي من العقل دينا وان استوفى صاحب العقل عقله والسيد حي رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت (قال المنذر) فقلت لعبد العزيز رأى هذا عمر فقال رآه لأنه لا يؤخذ من السيد الا ما له إذ لو كان عبد ما كان على السيد ان يؤخذ منه الا هو فإذا لم يكن له الا خدمته فليس عليه ان يؤخذ منه غيرها (في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته) (قلت) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم (قال) نعم الا ان يفتدى السيد خدمته بجميع الجناية (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد
(٣٥١)