بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله (قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله (قال) قال مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو (قلت) فالرباط مثل الإسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الاسلام أهي غزو يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه في قول مالك (قال) نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ولكن فرقه في السواحل (قال ابن القاسم) يريد سواحل الشام ومصر (قلت) وما بال جدة أليست ساحلا (قال) ضعفها مالك (فقيل) لمالك انهم قد نزلوا (قال) فقال مالك إذا كان ذلك شيئا خفيفا. فضعف مالك ذلك (قال) ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد انه كان من دهلك (1) ما كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والإسكندرية أو بعض هذه السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم الحقوا بالسواحل (قال ابن وهب) قال يونس قال ربيعه كل ما جعل صدقة حبسا أو حبس ولم تسم فيه صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع
(٩٨)