الجناية حتى يستوفى جنايته فان مات وبقي على المدبر شئ من الجناية فإنه يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فان حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته وان أعتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية ويسقط بقيتها لأنه رقيق لهم (قلت) فما له حين جنى على السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد بطلت الجناية عن الذي صار لهم من العبد (قال) لان السيد حين جنى عليه مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به الا ترى لو أن عبدا جنى على سيده لم يكن لسيده عليه شئ لأنه لا عتق فيه واما جعل ذلك في المدبر لان الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغي ان يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق ويبيعونه بجميع الجناية وهو رأيي (قال سحنون) وقال غيره لا يختدمه السيد بجنايته لا له عظم رقبته الا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبي ثم افتكه سيده انه لا يختدمه بما افتكه به لا يحاسبه به فالجناية على السيد أولى أن لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه فإن لم يستوف حتى مات السيد وعتق المتدبر في الثلث اتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك محل المجروح ولم ينزل منزلته فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح الأجنبي (قلت) لابن القاسم أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي (قال) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال إن جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه (قلت) فلم لم يلزم عبدي ما جني علي (قال) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق (قال سحنون) وهذه مثل الأولى (في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ) (قلت) أرأيت لو أن مدبرا ورجلا حرا لا قتيلا خطأ (قال) يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك (ابن نافع) عن
(٣٥٠)