وهبها له الا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها أو الزوجين أيهما أعطي لصاحبه شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شئ منها وإن لم يثب منها وان عطاء بن أبي رباح سئل عمن وهب لرجل مهرا فنمى عنده ثم عاد فيه الواهب فقال عطاء تقام قيمته يوم وهبه (وقال سليمان بن عيسى) فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب له إليه. من حديث ابن وهب في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته (قلت) فان مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته فورثته مكانه في قول مالك يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط للثواب أولا شرط فيها ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لأنها للثواب ويكون محملها محمل البيع في قول مالك (قال) محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة البيع (قال ابن القاسم) فإذا وهب هبة للثواب فلم تتغير في بدنها أنه لا يكون لصاحبها الا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها لان عمر بن الخطاب قال إن لم يرض من ثوبة هبته فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها وهذا قول مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع (يونس ابن يزيد) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له معلى الذي وهب له ان عاش أو مات وان وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب ان عاش الذي وهبت له أو مات فليس له أن ينزع ان عمر الموهوب له وإن لم يعمر وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه (تم كتاب الهبة بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الوديعة)
(١٤٣)