لغير الثواب جازت في قول مالك وان كانت للثواب لم تجز في قول مالك لان الهبة للثواب بيع من البيوع وبيع الآبق لا يجوز لأنه غرر فكذلك الهبة للثواب.
(في إقامة الحد على الآبق) (قلت) أرأيت العبد الآبق إذا زنى أو سرف أو قذف أيقام عليه الحد في قول مالك (قال) قال مالك ان الآبق إذا سرق قطع فالحدود عندي بمنزلة السرقة (قلت) أرأيت لوان رجلا أتى إلى قاض بكتاب من قاض انه قد شهد عندي قوم ان فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا وكذا فجلاه ووصفه في الكتاب وعند هذا الفاضي عبد ابق محبوس على هذه الصفة التي كتب بها إليه القاضي أترى ان يقبل كتاب القاضي وشهادة الشهود الذين شهدوا فيه على الصفة التي كتب بها القاضي إليه ويدفع العبد إليه أم لا (قال) نعم أرى ان يقبل الكتاب والبينة التي فيه ويدفع العبد إليه (قلت) وترى للقاضي الأول ان يقبل منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر (قال) نعم (قلت) أتحفظ شيئا من هذا عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لنا في الأمتعات التي تسرق بمكة إذا أتى الرجل فاعترف المتاع ولم يكن له بينة ووصف المتاع استأنى الامام به فان جاء من يطلبه والا دفعه إليه الامام فكذلك العبد الذي أقام البينة على صفته فهو أحرى ان يدفع إليه (قلت) فان ادعى العبد ووصفه ولم يقم البينة عليه (قال) أرى انه مثل قول مالك في المتاع انه ينتظر به الامام ويتلوم فان جاء أحد يطلبه والا دفعه إليه وضمنه إياه (قلت) ولا يلتفت هاهنا إلى العبد وإن كان منكرا ان هذا سيرده الا انه مقر انه عبد لفلان في بلد آخر (قال) يكتب السلطان إلى ذلك الموضع وينظر في قول العبد فإن كان كما قال والا ضمنه هذا وأسلمه إليه مثل قول مالك في المتعة.
(في الرجل يعترف الدابة في يد رجل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اعترف دابة له في يد رجل وأقام البينة انها دابته وحكم