إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فجعلها له دونهم لأنه قد حكم له بها دونهم (قال) لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجال غائبة عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب فقدم فإنه يدخل فيما اخذ هؤلاء الحضر يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد افلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وإنما يتبع الأولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق (الاختلاف في السرقة) (قلت) أرأيت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان (قال) قال مالك إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع (قلت) أيقطع بقيمة برجل واحد (قال) لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لأن مالكا قال إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده (قلت) أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي ان يسئل عنهم في السر فان زكوا سال عنهم في العلانية (قال) نعم يسئل عنه فان زكوا جازت شهادتهم ولا أبالي في السر سال عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء في السر وان شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم علا الا ان يجرحهم المشهود عليه (قيل) وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول ملاك (قال) نعم ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية الا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي ان يقبل منه الا ما زكاه عنده رجلان عدلان (قال ابن القاسم) وهذا الذي سمعت (قلت) أرأيت من سرق من السفن أيقطع في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال في المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها (قلت) أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى أرى انه مثل من يسرق دابة لأنها تحبس وتربط والا ذهبت فإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في
(٢٩٠)