شهاب ومجاهد وعطاء يقولون مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل. لابن وهب هذه الآثار (في المكاتب يقر بقتل خطا أو عمد فيصالح من ذلك على مال) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا أقر بقتل خطا أو عمد فصالح من ذلك على مال دفعه من ماله إلى الذي أقر له بالجناية أيجوز هذا في قول مالك قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه لا يجوز له اعطاء ماله الا ان في العمد لهم ان كانت نفسا ان يقتصوا وان أبوا ان يقتصوا لم ين لهم في مال المكاتب شئ ولا في رقبته ان عجز (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في العبد يقر بأنه قد قتل عمدا ولا بينة عليه (قال مالك) ان أحبوا ان يقتلوه قتلوه وان استحيوه فليس لهم ان يأخذوا العبد فكذلك مسألتك في المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا خطأ) (قلت) أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلا خطأ اي شئ يكون عليه في قول مالك الدية أم الأقل من قيمته ومن الدية (قال) عليه الدية كاملة في قول مالك وكذلك الجراحات عليه قيمة ما جرح ولا يلتفت فيه إلى قيمة المكاتب (في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان) (فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر) (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما عن المكاتب وتماسك الاخر (قال) يقال للمكاتب أد إلى هذا الباقي نصف الدية وأقم على كتابتك (قلت) فان أدى لي هذا نصف الدية أيكون للاخر الذي عفا شئ أم لا (قال) لا الا ان يزعم أنه إنما عفا للدية ويستدل على ما قال بأمر معروف والا فال شئ له (قلت) فإن لم يؤد إلى الذي يم يعفو عنه شيئا وعجز فرجع رقيقا (قال) يقال للسيد ادفع نصف الدية إلى هذا الذي لم يعف أو أسلم إليه نصف العبد (قلت)
(٣٧٨)