عنده قيمة المقتول عجز ورجع رقيقا وعتق في المال ان قتله خطأ لان الحر يرث من المال ولا يرث من الدية فكذلك المكاتب في مال المقتول لا يعتق في ملاه إن كان قتله عمدا فيما ترك ويعتق إن كان قتله خطأ فيما ترك لأنه لا تهمة عليه وهذا أحسن ما سمعت ويكون عليه قيمة المقتول وكذلك الأجنبيان الا ان السيد في الأجنبيين يتبعه بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب إذا كان قتله خطأ ويرجع عليه السيد أيضا بقيمة المقتول ولا يتبع إذا كانا أخوين بما أدى عنه من قيمة الكتابة لان أحدهما لم يكن يتبعه لو أدى عنه وإنما يتبع السيد من كان يتبعه هو ممن كان معه ويسقط عمن كأن لا يتبعه لو أدى عنه في الخطأ ويكون على الأخ قيمة أخيه لأنه لا يرث من القيمة فلذلك يكون عليه (في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم) (قلت) أرأيت جنايات ذوي القرابات إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة فعجز الجاني عن أداء تلك الجناية (قال) يقال للذين معه في الكتابة أدوا الجناية والا رجعتم رقيقا فان رجعوا رقيقا قيل للسيد ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده (قلت) أرأيت أن أدى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة وهم اخوته أو والده فعتقوا هل يرجعون عليه بما أدوا عنه من الجناية (قال) لا لأنه ملك افتكه حين أدوا عنه الا ترى أنه لو اشتراه وهو مكاتب فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشئ من ثمنه فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشئ منه (قلت) أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة فجنى أحدهما على صاحبه جناية خطأ أو عمدا وكانا ذوي قرابة أو أجنبيين ماذا عليهما في قول مالك (قال) على القاتل قيمة المقتول ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة (قال) وسواء ان قتله الذي معه في الكتابة أو قتله أجنبي كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين فذلك سواء ويعتق القاتل في قيمة المقتول (سحنون) ولا يتبع الذي أعتق بالذي أدى عنه إذا كان ممن لا يجوز له ملكه وكانت الجناية من أجنبي
(٣٨٩)