في القتل فولاة الدم دم اليتيم عند ى أحق من الوصي وليس للوصي هاهنا شئ وما سمع هذا من مالك (قلت) أرأيت أن جرح اليتيم عمدا أيكون للوصي ان يصالح الجارح على مال ويجوز ذلك على الصغير في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول في الرجل يجرح ابنه فيريد أن يعفو عن جرح ابنه (قال مالك) ليس ذلك للأب الا ان يعوض له من ماله فإذا لم يكن للأب ان يعفو بغير شئ فليس للوصي ان يعفو الا على مال وعلى وجه النظر (قلت) والعمد في هذا والخطأ سواء (قال) نعم الا ان للأب والوصي ان يصالحا في العمد والخطأ ولا يأخذا أقل من أرش الجرح لأنه لو باع سلعة لابنه بثمن ألف دينار بخمسمائة دينار محاباة تعرف لم يجز ذلك وكذلك الدم إذا صالح على أقل من الدية في جراحات ابنه الا ان يكن صالحه على وجه النظر لولده على أقل من دية الجرح لان الجارح عديم فيرى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى ان يجوز هذا ولم اسمعه من مالك (قلت) أرأيت الوصي في هذا أهو بمنزلة الأب (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مثله عندي (قلت) أرأيت الوصي إذا قتل عبد اليتيم عمدا أيكون له ان يقتص (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأحب ان يأخذ المال في ذلك لان اخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة (ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا وهرب فأراد ولاة الدم ان يقيموا البينة عليه وهو غائب أيكون ذلك لهم في قول مالك (قال) نعم في رأيي لان مالكا يرى أن يقضى على الغائب وان توقع البينة عليه فإذا قدم قيل له ادفع عن نفسك إن كان عندك ما تدفع به ولا تعاد البينة عليه (قلت) أرأيت أن كنت دفعت دابتي أو سلاحي إلى صبي يمسكه لي فعطب الصبي بذلك أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك (قال) نعم عليهم الضمان لان مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي (قال مالك) أرى الدية على عاقلة الرجل (قلت) افترى عليه الكفارة أم لا (قال) نعم (قلت) أرأيت أن حملت صبيا على
(٤٤٣)