وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية فكان له أحد من قربته يعينه أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق والا بيع من ثلثي رقبته بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي (وقال غيره) يصير الثلثان رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ثلثي الرقبة أقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق للمجروح (قال ابن القاسم) وان مات سيده وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية إن كان يخرج من ثلث سيده وإن لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بلا وإن كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء لان ذلك العتق ليس بشئ وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه (في المدبر بين رجلين يجنى جناية) (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضي صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك بلغني ان مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز (قلت) أرأيت أن جنى جناية (قال) يقال للمتمسك بالرق أتدفع نصيبك في نصف الجناية أو تفترس ويقال للمدبر أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفتدي (فيما استهلك المدبر) (قلت) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته (قال) قال مالك ما استهلك العبد من الأموال فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته الا ان ذلك يكون في خدمته لان استهلاك الأموال عند مالك والجنايات سواء (قلت) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أو جنى أهو سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك (قال) يقال له في قول مالك ادفع إليهم جنايتهم
(٣٥٣)