وقد روى غيره أن ما جعل في سبيل الله من العبيد والثياب لا تباع (قال) ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب وهذه جل الاحباس قد خربت فلا شئ أدل على سنتها منها ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها لما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى منه فالاحباس قديمة ولم تزل وجل ما يوجد منها بالذي به لم يزل يجرى عليه فهو دليلها فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم لأنه لو استقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حتى تركت خرابا وإن كان قد روى عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الامام ذلك (ابن وهب) عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يسئل عن فرس حبس دفعت إلى رجل فباعها قال يحيى لم يكن ينبغي له أن يحدث فيها شيئا غير الذي جعلت له فيه إلا أن يخاف ضعفها وتقصيرها فلعل ذلك يخفف بيعها ثم يشترى مكانها فرسا تكون بمنزلتها حبسا في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله (فلا يخرجها من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يديه إلى أحد حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز هذا وهي ميراث كذلك قال مالك (قال) وقال مالك في السلاح أيضا إذا حبسه وهو صحيح ولم ينفذه بحال ما وصفت لك ولم يخرجه من يديه حتى يموت فهو ميراث بين الورثة (قال) مالك وإذا حبس سلاحا كان يخرج ويرجع إليه فهو جائز وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ميراث وان أخرج بعضه فأنفذه وبقي بعضه فما أخرج منه فهو جائز وما لم يخرج منه فهو ميراث (قال ابن القاسم) وقد قال مالك من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله ثم وليه حتى مات ولم يوجهه في الوجوه التي سمى غير أنه كان يقوم عليه ويليه حتى مات قال أما كل حبس له غلة فإنه إن وليه حتى مات وهو في يديه رأيته
(١٠٠)