من الابهام نصف عقل الإصبع وهو قول مالك (قلت) فان قطع رجل ابهام رجل فاخذ دية الإصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الابهام في الكف (قال) قال مالك ليس فيه الا الحكومة (قلت) أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك (قال) الحكومة (قلت وكذلك أن قطع بعض الكف (قال) نعم (قلت) أرأيت أن قطع إصبعين مما يليهما من الكف (قال) إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك (قلت) ولا يكون له مع ذلك حكومة (قال) لا (باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل) (قلت) أرأيت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك (قال) قال مالك لا يؤخذ في الدية الا الإبل والدنانير والدراهم (قلت) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك (قال) في ثلاث سنين (قلت) من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين (قال) نعم (قلت) فإن كانت ثلث الدية (قال) ففي سنة وكذلك قال مالك (قلت) فإن كانت أقل من الثلث (قال) هذا في مال الجاني حالا (قلت) فإن كان الثلثين (قال) قال مالك في سنتين (قال) فقيل لمالك فالنصف (قال) أرى ان يجتهد الامام في ذلك (قلت) وما معنى قوله يجتهد الامام في ذلك (قال) ان رأى أن يجعله في سنتين جعله وان رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله (قال) قد كان مالك يقول مرة في نصف الدية انها في سنتين (قال ابن القاسم) والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع (وأخبرني) مالك ان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية (قال) فأرسل إليه في ثلاث سنين أو أربع سنين (قلت) فإن كانت ثلاثة أرباع الدية (قال في ثلاث سنين (قلت) فإن كانت خمسة أسداس الدية (قال) أرى اجتهاد الامام في السدس الباقي (قلت) فمن أهل الدنانير الدية في قول مالك (قال) أهل الشام وأهل مصر (قلت) فمن أهل الورق (قال) أهل العراق (قلت) فمن أهل
(٣١٧)