في الرجل يوصي بخدمة عبدة لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره (قلت) أرأيت أن قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا غيره (قال) يقال للورثة أتجيزون فان أبوا كان ثلثا العبد رقيقا للورثة وثلثه حرا الساعة وتسقط الخدمة لان الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم تتم الوصية فقطع به لهما كان العتق مبدأ على الخدمة (قال سحنون) وعلى هذا أكثر الرواة في الرجل يوصى بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره (قلت) أرأيت إذا أوصي أجل لرجل بخدمة عبده سنة وليس له مال غيره أوله مال لا يخرج العبد من ثلثه (قال) قال مالك الورثة بالخيار ان أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة والا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا (قال) وكذلك لو أوصي لرجل بسكنى داره سنة (قال) وهذا وخدمة العبد سواء وكذلك قال مالك اما أسلموا إليه سكنى داره سنة واما قطعوا له بثلث الميت وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد والدار كذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له نفيهما وإذا كان خدمة أو سكني فلم يجيزوا قطع له بالثلث ثلث الميت وهذا قول مالك وأكثر الرواة إذا أوصي بخدمة العبد أو سكنى الدار وليس له مال غير ما أوصى به أوله مال لا يخرج منه ما أوصى له به من الثلث فهذا أصل من أصول قولهم في الرجل يوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته (قلت) أرأيت أن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله أولا يحمله (قال) ان حمله الثلث فالخدمة مبدأة وإن لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث فيخدم الذي جعلت له الخدمة السنة إن كان الذي حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما و خدم الموصي له بالخدمة يوما حتى إذا مضت السنة صار نصفه للذي أوصى له به بتلا (قال سحنون) وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا إذا حمله الثلث (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة أعبد قيمتهم
(٤٦)