الدية تم ما صنع وان أبي خير الذي عفا فان أحب ان يسلم إلى أخيه نصف العبد القاتل فقط فيكون بينهم تم ذلك وان أبى رد العبد وقتل القاتل ان أحبا (قال سحنون) وقد قيل إن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعا لأنهما ثمن الدم الذي بينهما وهو جل قول الرواة (في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل) (قلت) أرأيت لو أن عبدا لي قتل قتيلا خطأ فأعتقته وان اعلم بالقتل أيكون مجبورا على غرم الدية في قول مالك أم لا (قال) قال مالك يسئل السيد فإن كان إنما أراد حين أعتقه حمل الجناية عن العبد فذلك له وان قال ما أعتقته الا وانا أظن أن ذلك يخرجه من الرق وتكون الجناية عليه يحملها هو فإنه يحلف على ذلك فإذا حلف ذلك أنه ما أعتقه الا وهو يظن أن الجناية على العبد وما أراد أن يحمها عنه رد العتق فإن كان للعبد مال يكون قدر الجناية اخذ المال منه في جنايته وعتق العبد وإن لم يكن له مال وقد العبد على من يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال قدر الجناية (قال) وقال مالك في العبد يجرح رجلا حرا ثم يعتقه سيده بعدما جرح فيريد المجروح ان يعقل السيد الجرح فيقول السيد ما علمت أن دية الجرح تلزمني إذا أعتقته وما أردت الا حرز رقبته (قال) يحلف بالله الذي لا اله لا هو ما أراد حمل الجناية عنه فإذا حلف رأيت أن ينظر في العبد فإن كان له مالك يكون فيه كفاف دية الجرح رأيت أن يؤخذ في ذلك ماله ويعتق وإن لم يكن له مال ووجد أحدا يعينه في ذلك ويحمل ذلك عنه تلوم له في ذلك فان جاء له عتق وإن لم يكن له مال ولا اخذ من ذوي قرابته ولا ممن يرجى عونه وكان في رقبته فضل عن الجرح بيع بقدر الجرح وعتق ما بقي وإن لم يكن في ثمنه فضل أسلم إليه كله وبطل العتق فهذا الذي فسر لي مالك (في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته) (قلت) أرأيت لو أن عبدا جنى جناية ثم باعه سيده وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم
(٣٢٩)