انه كره ذلك وقال كره ان يحلفه في الحق فكيف يقتله (قلت) أرأيت إذا قتلت رجلا وله أولياء صغار وكبار أيكون للكبار ان يقتلوا ولا ينتظروا الأصاغر في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت إذا قتل رجل وله أولياء صغار أو كبار كلهم وبعضهم غيب (قال) قال مالك لا يقتلون حتى يقدم الغائب فان عفا الحاضرون قبل قدوم الغيب جاز ذلك على الغيب واخذوا حظوظهم من الدية (قلت) فما فرق ما بين الصغار الغيب والكبار (قال) لان الغيب قد بلغوا رجالا ووجب هذا الدم لمن يجوز عفوه فيه يوم قتل والغائب يكتب إليه فيصنع في نصيبه ما أحب والصغير ينتظر به زمانا طويلا فيبطل الدم (ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والاخر مجنون) (قلت) أرأيت أن قتل رجل عمدا وله وليان أحدهما صحيح والاخر مجنون أيكون لهذا الصحيح ان يقتص في قول مالك (قال) نعم في رأيي إذا كان جنونا مطبقا وهذا مما يدلك على أن الولي له ان يقتل ولا ينتظر بالقتل بلوغ الصغير إذا كان في أولياء المقتول صغير لان الصغير لو انتظرناه فبلغ مجنونا كان ينبغي في قول من قال لا يقتص من القاتل حتى يبلغ الصغير أن يقول إن بلغ الصبي مجنونا لم يقتص من القاتل حتى يبرأ هذا المجنون لان المجنون بمنزلة الصغير فيبطل الدم بل المجنون أبين من الصغير لان الصغير يكبر والمجنون لا يكاد يفيق (قلت) أرأيت أن كان في ورثة المقتول كبير مغمى عليه أو مبرسم قول مالك فيه (قال) الذي لاشك فيه والذي أرى انه ينتظر برؤه لأنه هذا مرض من الأمراض (قلت) أرأيت لو حم يوما فهذي أو أغمي عليه يومه ذلك أكنت تعجل عليه بالقتل (قال) لا أعجل به ولكن انتظره حتى يصح فيعفو أو يقتل (قلت) أرأيت لو أن يتيما في حجر وصى له جرحه رجل أو قتله أيكون للوصي ان يقتص له من الجارح القاتل (قال) اما في الجرح فله ان يقتص لليتيم لان مالكا قال لولى اليتيم إذا قتل والد اليتيم أو أخوه وكان اليتيم وارث الدم ان لوليه ان يقتص له فالوصي عندي بتلك المنزلة أو أقرب (قال ابن القاسم) واما
(٤٤٢)