كأنه قال إذا مت فحائطي على المساكين حبس عليهم تجرى عليهم غلتها ولان كل فعل فعله في مرضه من بت صدقة أو بت عتق ليس يحتاج فيه إلى أن يقبض من يديه ولأنه لو قبض من يديه كان موقوفا لا يجوز لمن قبضه أكل غلته ان كانت له ولا أكله إن كان مما يؤكل حتى يموت فيكون في الثلث أو يصح فينفذ البتل كله وإن كان لرجل بعينه أو كان للمساكين أو في سبيل الله أمر بإنفاذ ذلك وان فعل الصحيح ليس يجوز منه الا ما قبض وحيز قبل أن يموت المتصدق أو يفلس وقد كان له قول في فعل المريض إذا كانت له أموال مأمونة في الرجل يحبس حائطه في الصحة (فلا يخرجه من يديه حتى يموت) (قلت) أرأيت من حبس نخل حائطه أو تصدق بها على المساكين في الصحة فلم يخرجها من يديه حتى مات (قال) لا يجوز لان هذا غير وصية فإذا كان غير وصية لم يجز إلا أن يخرجها من يديه قبل أن يموت أو يوصى بانفاذها في مرضه فتكون من الثلث (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) ومن تصدق بصدقة أو وهب هبة على من يقبض لنفسه فلم بقبضها حتى مرض المتصدق أو الواهب كان المتصدق عليه وارثا أو غير وارث لم يجز له قبضها وكانت مال الوارث وكذلك العطايا والنحل (قال ابن وهب) ألا ترى أن الحارث بن نبهان ذكر عن محمد بن عبد الله عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله عن ابن أبي ملكية وعطاء بن أبي رباح أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى نقبض وقال شريح ومسروق لا تجوز صدقة الا مقبوضة ذكره أشهل وان يونس ذكر عن ابن موهب أنه قال ما تصدق به وهو صحيح فلم يقبضه من تصدق به عليه إلا أن يكون صغيرا فهو للورثة ولا تجوز صدقة الا بقبض وان مالكا ويونس بن يزيد ذكرا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن
(١٠٨)