في اعتصار الأم له (قلت) أرأيت ما وهبت الأم لولدها أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصي والولد صغار في حجرها (قال) قال لي مالك إذا وهبت الأم لولدها أو نحلتهم ولهم أب فان الأم تعتصر ذلك كما يعتصر الأب ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا وما نحلت أو وهبت الأم لولدها الصغار ولا أب لهم فإنها لا تعتصر ذلك وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون (قال) لي مالك إنما ذلك عندي بمنزلة الصدقة وما نحل الأب أو وهب لولده الصغار فإنه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم لان اليتم إنما هو من قبل الأب إلا أن ينكحوا أو يحدثوا دينا (قتل) أرأيت أن وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز لها أن تعتصرها في قول مالك لان مالكا قال لي في الأب له أن يعتصر والأم مثله (قال) وإنما منع مالك الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى وإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه وبذلك الحديث درئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد (قلت) أرأيت أن وهبت الأم لولدها هبة وهم صغار لا والد لهم فبلغوا رجالا ولم يحدثوا في الهبة شيئا أيكون للأم أن تعتصر الهبة أم لا (قال) ليس لها أن تعتصر الهبة لأنها وقعت يوم وقعت لهم وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة (قتل) أرأيت الصغير إذا كان له والد مجنون جنونا مطبقا وله والدة فوهبت الأم له هبة أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره (قال) لا أراه بمنزلة اليتيم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى لها أن تعتصر هبتها ان شاءت في اعتصار الأب (قلت) أرأيت أن وهب لهم الأب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يبلغوا دينا ولم ينكحوا
(١٣٥)