نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره (قال) بلغني أن مالكا قال إن أقام ولده البينة ان الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وإن لم يقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك في الحبس في الرجل يقول غلة داري هذه المساكين صدقة وهو صحيح (قلت) أرأيت أن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح فمات ولم يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين (قال) مالك إن لم يخرجها من يديه حتى مات وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لأنه لم يخرجها من يديه في الرجل يقول غلة داري هذه المساكين صدقة وهو مريض (قلت) أرأيت أن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن يخرجها من يديه (قال) تخرج من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية (قال ابن القاسم) ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث إلا أن البتات في المرض لا يمكن من تبت له من قبضها الا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من تبت له في الصحة لان من بتت له في الصحة ان قام على صدقته أخذها وان المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق (قلت) أرأيت أن قال داري في المساكين صدقة وهو صحيح أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك (قال) أماما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجها السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين
(٩٠)